فصل: الاقتناء:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية



.الاقتناء:

مصدر: اقتنى الشيء يقتنيه: إذا اتخذه لنفسه لا للبيع أو للتجارة، يقال: هذه الفرس قنية، وقنية (بكسر القاف وضمها): إذا اتخذها للنسل أو للركوب ونحوها لا للتجارة.
وقنوت البقرة، وقنيتها: أي اتخذتها للحلب أو الحرث، ومال قنيان: إذا اتخذته لنفسك.
والمعنى الاصطلاحي لهذا اللفظ لا يفترق عن المعنى اللغوي.
اقتناء الخمر: أي اتخاذها.
[المصباح المنير (قني)، وطلبة الطلبة ص 133، والموسوعة الفقهية 6/ 43].

.الاقتناص:

أخذ الصيد، ويشبه به أخذ كل شيء بسرعة.
[التوقيف ص 83].

.الاقتيات:

في اللغة: مصدر اقتات، واقتات: أكل القوت، والقوت:
ما يؤكل ليمسك الرمق كالقمح والأرز.
والأشياء المقتاتة: هي التي تصلح أن تكون قوتا تغذى به الأجسام لا على الدوام.
ويستعمل الاقتيات عند الفقهاء بالمعنى اللغوي، إذ عرّفه الدسوقي: بأنه ما تقوم البنية باستعماله بحيث لا تفسد عند الاقتصار عليه.
[المصباح المنير مادة (قوت)، والنظم المستعذب 1/ 160، 161، والدسوقي 3/ 47].

.الأقراء:

لغة: الحمل على القراءة، يقال: أقرأ غيره يقرئه إقراء، واقرأه القرآن: فهو كالمقرئ، وإذا قرأ الرجل القرآن أو الحديث على الشيخ يقول: (أقرأني فلان): أي حملني على أن أقرأ عليه.
أما الأقراء: قيل: جمع قرء، وهو في اللغة: اسم للطهر والحيض جميعا، وقد ورد في الشرع في مواضع لهذا ولهذا.
أمّا للطهر: فقوله- عليه الصلاة والسلام- لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «إنّ من السّنة أن تطلقها لكل قرء تطليقة». [ابن ماجه (الطلاق) 2].
وأما للحيض: ففي قوله- عليه الصلاة والسلام- لتلك المستحاضة: «دعي الصلاة أيام أقرائك». [البخاري 1/ 89].
والقرء عند أهل اللغة من الأضداد. وأصل القرء: الجمع، يقال: قرئت الماء في الحوض: أي جمعته، فكأن الدم يجتمع في الرحم، ثمَّ يخرج.
وقال بعضهم: القرء: الوقت. قال الشاعر:
إذا هبت لقارئها الرياح

أي لوقتها، فلما كان الحيض يجيء لوقت والطهر لوقت سمّى كل واحد منهما قرءا.
اختلف أهل العلم في الأقراء، فذهب إلى أنها الأطهار، وهو مذهب الشافعي رحمه الله، وذهب قوم إلى أنها الحيض.
[لسان العرب مادة (قرأ)، وطلبة الطلبة ص 145، والمغني لابن باطيش 3/ 204، ومنح الجليل 1/ 427، والنظم المستعذب 2/ 211].

.الإقرار:

وهو في اللغة له معان عدّة:
وهو الإيقان والاعتراف، يقال: أقر بالحق: إذا اعترف به، وأقر الشيء أو الشخص في المكان: أثبته وجعله يستقر فيه، ويقال: قرره فأقره: إذا حوله على الإقرار، وهو الإثبات من قرّ الشيء إذا ثبت.
وهو في الأصل: التسكين والإثبات، والقرار: السكون والثبات، يقال: قر فلان بالمنزل: سكن وثبت، وقررت عنده كذا: أي أثبته عنده، وقرار الوادي: مطمنه الذي يثبت فيه الماء، ويقال: استقر الأمر على كذا: ثبت عليه، وسمّيت أيام منى أيام القر، لأنهم يثبتون بها ويسكنون عن سفرهم وحركتهم هذه الأيام.
ومنه الدعاء: (أقر الله عينه): إذا أعطاه ما يكفيه، فسكنت نفسه ولا تطمح إلى شيء آخر.
وفي الاصطلاح: هو الإخبار عن ثبوت حق للغير على المخبر، وهذا تعريف الجمهور، وذهب بعض الحنفية إلى أنه إنشاء، وذهب آخرون منهم إلى أنه إخبار من وجه وإنشاء من وجه، وهو اعتراف صادر من المقر يظهر به حق ثابت فيسكن قلب المقر له إلى ذلك، وهو حجة شرعية، دل على ذلك الكتاب والسّنة والإجماع وضرب من المعقول.
هو إخبار الشخص بحق عليه، ويسمّى اعترافا.
إخبار عما قر وثبت وتقدم، ومعناه: الاعتراف وترك الإنكار: من استقر بالمكان إذا وقف فيه ولم يرتحل عنه وقرار الماء وقرارته حيث ينتهى جريانه ويستقر. قال عنترة:
جادت عليها كل بكر حر ** فتأكدت كل قرارة كالدرهم

والإقرار عند المحدثين والأصوليين: هو عدم الإنكار من النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم على قول أو فعل صدر أمامه، وتنظر أحكامه في مصطلح (تقرير) والملحق الأصولي.
وحقيقته العرفية: قال الشيخ ابن عرفة رضي الله عنه:
لم يعرفوه وكأنّهم عندهم بديهي، ومن أنصف لم يدع بداهته، لأن مقتضى حال مدعيها: (أنه قول يوجب حقّا على قائله)، ثمَّ قال رضي الله عنه: والحق أنه نظري فيعرف (بأنه خبر يوجب صدقه على قائله فقط بلفظه أو لفظ نائبه).
الإقرار بالنسب: إقرار الأب أو الأمّ بالبنوة دون ذكر السبب مع عدم إلحاق الضرر أو العار بالولد، هو الإقرار بالنسب المباشر.
فالإقرار: تصحيح للنسب بعد أن كان مجهولا.
أما التبني: فيكون لمجهول النسب ومعلومه، والتبني قد أبطله الإسلام.
أما الإقرار بالنسب فقائم ولا يصح الرجوع فيه، ولا يجوز نفيه بعد صدوره.
[المصباح المنير، والقاموس المحيط، واللسان، والفتاوى الهندية 4/ 156، والمغني لابن باطيش 2/ 165، والاختيار 2/ 170، ومواهب الجليل 5/ 516، وفتح المعين ص 91، وتبيين الحقائق 5/ 2، ونهاية المحتاج 5/ 64، 65، والبناني على شرح الزرقاني 6/ 91، والبحر الرائق 4/ 130، والمبسوط 17/ 159، وشرح حدود ابن عرفة ص 443، والتوقيف ص 83، والنظم المستعذب 2/ 383، والحدود الأنيقة 1/ 227].

.الإقراض:

هو تمليك الشيء على أن يرد مثله.
[فتح المعين ص 72، وفتح الوهاب للأنصاري 1/ 191].

.الإقصار:

يعني الانحطاط، وفيه ثلاث لغات، يقال:
1- الإقصار: من أقصر يقصر.
2- التقصير: من قصر يقصر.
3- القصر: من قصر يقصر، وهي أفصح اللغات، دليله قوله تعالى: {وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ} [سورة النساء: الآية 101].
[غرر المقالة ص 260].

.أقصّه:

وأقصه السلطان من القاتل: أي أوفاه قصاصه، وهو من قولك:
(قصى الأثر)، واقتصه: أي أتبعه.
[طلبة الطلبة ص 327].

.الأقط:

الأقط، والأقط، والأقط: شيء يتخذ من اللبن المخيض، يطبخ، ثمَّ يترك حتى يحصل (أي ينفصل عنه الماء)، والقطعة منه أقطه. وبهذا التعريف يعرفه الفقهاء.
وفي حديث أبى سعيد رضي الله عنه: «أو صاعا من أقط». [البخاري (زكاة) 76] بفتح الهمزة وكسر القاف، وهو لبن جامد مستحجر، وهو معروف، وأقرب الأشياء شبها به:
المصل، وكشك اللبن.
وطريقته أن يغلي اللبن الحامض المنزوع الزّبد على النار حتى ينعقد ويجعل قطعا صغارا ويجفف في الشمس.
وقيل: هو لبن يابس غير منزوع الزبد.
وقال ابن الأعرابي: يعمل من ألبان الإبل خاصة.
الحيس: الطعام المتخذ من التمر، والأقط، والسّمن.
[المغني لابن باطيش ص 215، وهامش طلبة الطلبة ص 104، والثمر الداني ص 299، والنظم المستعذب 2/ 204، وتحرير التنبيه ص 136، وفتح الباري م/ 104].

.الإقطاع:

في اللغة: التمليك والإرفاق، يقال: استقطع الإمام قطيعة فأقطعه إياها: أي سأله أن يجعلها له إقطاعا يتملكه ويستبد به وينفرد، ويقال: أقطع الإمام الجند البلد: إذا جعل لهم غلتها رزقا، وهو أيضا من القطع بمعنى: الفصل.
شرعا: ما يقطعه الإمام: أي يعطيه من أراضي الموات- رقبة أو منفعة- لمن له حق في بيت المال، فالإقطاع يكون تمليكا وغير تمليك.
ونص الحنابلة وغيرهم أن للإمام إقطاع الموات لمن يحييه فيكون أحق به، كالشارع في الإحياء، وهو نوع من أنواع الاختصاص.
والإقطاع نوعان: الأول: إقطاع الإرفاق أو الامتناع أو الانتفاع: وهو إرفاق الناس بمقاعد الأسواق وأفنية الشوارع، وحريم الأمصار، ومنازل المسافرين ونحو ذلك.
الثاني: إقطاع التمليك: هو تمليك من الإمام مجرد عن شائبة العوضية بإحياء أو غيره.
[لسان العرب، وتاج العروس، والمصباح المنير مادة (قطع)، وحاشية ابن عابدين 3/ 392، والأحكام السلطانية للماوردي ص 187، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 208، والمغني لابن قدامة 5/ 577].

.إقطاع المعادن:

المعادن: هي البقاع التي أودعها الله جواهر الأرض، وهي ضربان: ظاهرة، وباطنة.
الظاهرة: ما كان جوهرها المستودع فيها بارزا كمعادن الكحل، والملح، والنفط.
الباطنة: هي ما كان جوهرها مستكنا فيها، لا يوصل إليه إلّا بالعمل كمعادن الذهب، والفضة، والصفر، والحديد.
[طلبة الطلبة ص 97، وشرح حدود ابن عرفة ص 537، والموسوعة الفقهية 2/ 233، 6/ 83، 84].

.الأقطع:

لغة: مقطوع اليد.
وعند الفقهاء: يستعمل في مقطوع اليد أو الرجل، وفي العمل الناقص أو قليل البركة.
[المصباح المنير مادة (قطع)، والشرح الصغير 1/ 3، وشرح الروض المربع 1/ 3].

.الإقعاء:

عند العرب: إلصاق الأليتين بالأرض ونصب الساقين، ووضع اليدين على الأرض.
وقال ابن القطاع: أقعى الكلب: جلس على أليتيه ونصب فخذيه، وأقعى الرجل: جلس تلك الجلسة.
أو هو أن ينصب ركبتيه ولا يضع يديه على الأرض.
وللفقهاء في الإقعاء تفسيران:
الأول: نحو المعنى اللغوي، وهو اختيار الطحاوي من الحنفية.
الثاني: أن يضع أليتيه على عقبيه ويضع يديه على الأرض، وهو اختيار الكرخي من الحنفية، وهو مصدر: أقعى يقعي إقعاء، قال الجوهري: وقد جاء النهى عنه.
الإقعاء في الصلاة: وهو أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين.
قال المصنف رحمه الله في (المغني): هو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه. بهذا وصفه الإمام أحمد. قال أبو عبيد: هذا قول أهل الحديث.
والإقعاء عند العرب: جلوس الرجل على أليتيه ناصبا فخذيه، مثل الكلب والسبع ولا أعلم أحدا قال بالاستحباب على هذه الصفة.
قال المحدثون وبعض الفقهاء: الجلوس على صدر قدميه ماسّا بأليتيه عقبه، وفي الحديث: «أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نهى أن أقعى إقعاء القرد». [الهروي (2/ 102)].
[المصباح المنير، ومختار الصحاح مادة (قعي)، والمغني لابن باطيش 1/ 122، 432].

.الأقفال:

هو مصدر أقفل: أي رجع.
[نيل الأوطار 3/ 159].

.الإقلاع:

أقلعت عن الحمى: أي كفّت.
[طلبة الطلبة ص 242].